800×600
Hukum Nikah Paksa
v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
800×600
Normal
0
false
false
false
IN
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;
mso-bidi-font-family:”Traditional Arabic”;}
1. Deskripsi Masalah
Kemajuan zaman yang kian
pesat banyak menimbulkan dampak pada generasi muda. Hal ini menyebabkan banyak
orang tua was-was akan keadaan putri mereka. Menurut mereka, solusi yang paling
selamat adalah segera menikahkan putrinya. Namun di sisi lain, putrinya masih
dalam keadaan menuntut ilmu agama. Keprihatinan orang tua akan nasib putrinya
(dengan menikahkannya) adalah bukti perhatian mereka pada masalah agama. Namun
terkadang hal ini sampai mengesampingkan nasib pendidikan anaknya yang masih
menghafal Al-Qur’an.
pesat banyak menimbulkan dampak pada generasi muda. Hal ini menyebabkan banyak
orang tua was-was akan keadaan putri mereka. Menurut mereka, solusi yang paling
selamat adalah segera menikahkan putrinya. Namun di sisi lain, putrinya masih
dalam keadaan menuntut ilmu agama. Keprihatinan orang tua akan nasib putrinya
(dengan menikahkannya) adalah bukti perhatian mereka pada masalah agama. Namun
terkadang hal ini sampai mengesampingkan nasib pendidikan anaknya yang masih
menghafal Al-Qur’an.
Pertanyaan:
a. Bagaimana
hukum orang tua memaksa anaknya menikah dengan pertimbangan di atas, padahal
dapat menyebabkan hafalan Al-Qur’an anaknya terbengkalai?
hukum orang tua memaksa anaknya menikah dengan pertimbangan di atas, padahal
dapat menyebabkan hafalan Al-Qur’an anaknya terbengkalai?
b. Bagaimana
jika anak mau menikah dengan syarat boleh mondok lagi, padahal, ini akan
menyebabkan hak calon suaminya tidak terpenuhi dengan maksimal?
jika anak mau menikah dengan syarat boleh mondok lagi, padahal, ini akan
menyebabkan hak calon suaminya tidak terpenuhi dengan maksimal?
Jawaban
a. Wali
diperbolehkan memaksa anaknya menikah dengan pertimbangan di atas, karena di
samping menikahkan anak gadis merupakan hak orang tua, paksaan tersebut pada
prinsipnya bukanlah sebab terbengkalainya hafalan. Dengan catatan memenuhi
semua syarat shihhah al-ijbâr [syarat sah paksa nikah] dan iqdâm al-ijbar [syarat pelaksanaan
paksa nikah].
diperbolehkan memaksa anaknya menikah dengan pertimbangan di atas, karena di
samping menikahkan anak gadis merupakan hak orang tua, paksaan tersebut pada
prinsipnya bukanlah sebab terbengkalainya hafalan. Dengan catatan memenuhi
semua syarat shihhah al-ijbâr [syarat sah paksa nikah] dan iqdâm al-ijbar [syarat pelaksanaan
paksa nikah].
Referensi
1.
حاشية البجيرمي على الخطيب 10 203
حاشية البجيرمي على الخطيب 10 203
تنبيه : لتزويج الأب أو الجد البكر بغير إذنها شروط : الأول أن لا يكون
بينها وبينه عداوة ظاهرة .الثاني : أن يزوجها من كفء .الثالث : أن يزوجها بمهر مثلها
.الرابع : أن يكون من نقد البلد . الخامس : أن لا يكون الزوج معسرا بالمهر .السادس
: أن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى أو شيخ هرم .السابع : أن لا يكون قد وجب عليها
نسك فإن الزوج يمنعها لكون النسك على التراخي ولها غرض في تعجيل براءة ذمتها قاله ابن
العماد.وهل هذه الشروط المذكورة شروط لصحة النكاح بغير الإذن أو لجواز الإقدام فقط
؟ فيه ما هو معتبر لهذا وما هو معتبر لذلك ، فالمعتبرات للصحة بغير الإذن أن لا يكون
بينها وبين وليها عداوة ظاهرة ، وأن يكون الزوج كفؤا ، وأن يكون موسرا بحال صداقها
، وما عدا ذلك شروط لجواز الإقدام .
بينها وبينه عداوة ظاهرة .الثاني : أن يزوجها من كفء .الثالث : أن يزوجها بمهر مثلها
.الرابع : أن يكون من نقد البلد . الخامس : أن لا يكون الزوج معسرا بالمهر .السادس
: أن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى أو شيخ هرم .السابع : أن لا يكون قد وجب عليها
نسك فإن الزوج يمنعها لكون النسك على التراخي ولها غرض في تعجيل براءة ذمتها قاله ابن
العماد.وهل هذه الشروط المذكورة شروط لصحة النكاح بغير الإذن أو لجواز الإقدام فقط
؟ فيه ما هو معتبر لهذا وما هو معتبر لذلك ، فالمعتبرات للصحة بغير الإذن أن لا يكون
بينها وبين وليها عداوة ظاهرة ، وأن يكون الزوج كفؤا ، وأن يكون موسرا بحال صداقها
، وما عدا ذلك شروط لجواز الإقدام .
قوله : ( وما عدا ذلك شروط لجواز الإقدام ) حاصله أن الشروط سبعة : أربعة
للصحة ، وهي أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة ولا بينها وبين الزوج عداوة مطلقا
وأن تزوج من كفء وأن يكون موسرا بحال الصداق ، فمتى فقد شرط من هذه الأربعة كان النكاح
باطلا إن لم تأذن. وثلاثة لجواز المباشرة ، وهي : كونه بمهر مثلها ومن نقد البلد وكونه
حالا ونظم ذلك بعضهم بقوله : الشرط في جواز إقدام ورد حلول مهر المثل من نقد البلد
كفاءة الزوج يساره بحال صداقها ولا عداوة بحال وفقدها من الولي ظاهرا شروط صحة كما
تقررا
للصحة ، وهي أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة ولا بينها وبين الزوج عداوة مطلقا
وأن تزوج من كفء وأن يكون موسرا بحال الصداق ، فمتى فقد شرط من هذه الأربعة كان النكاح
باطلا إن لم تأذن. وثلاثة لجواز المباشرة ، وهي : كونه بمهر مثلها ومن نقد البلد وكونه
حالا ونظم ذلك بعضهم بقوله : الشرط في جواز إقدام ورد حلول مهر المثل من نقد البلد
كفاءة الزوج يساره بحال صداقها ولا عداوة بحال وفقدها من الولي ظاهرا شروط صحة كما
تقررا
2.
الزواجر الجزء الاول صـ:201
الزواجر الجزء الاول صـ:201
قال الجلال البلقيني والزركشي
وغيرهما محل كون نسيانه كبيرة عند من قال به إذا كان عن تكاسل وتهاون انتهى وكأنه
احترز بذلك عما لو اشتغل عنه بنحو إغماء أو مرض مانع له من القراءة وغيرهما من كل
ما لا يتأتى معه القراءة وعدم التأثيم بالنسيان حينئذ واضح لأنه مغلوب عليه لا
اختيار له فيه بوجه بخلاف ما إذا اشتغل عنه بما يمكنه القراءة معه وإن كان ما
اشتغل به أهم وآكد كتعلم العلم العيني لأنه ليس من شأن تعلمه الاشتغال به عن
القرآن المحفوظ حتى نسي ويؤخذ من قولهم إن نسيان آية منه كبيرة أيضا أنه يجب على
من حفظه بصفة من إتقان أو توسط أو غيرهما كأن كان يتوقف فيه أو يكثر غلطه فيه أن
يستمر على تلك الصفة التي حفظه عليها فلا يحرم عليه إلا نقصها من حافظته أما
زيادتها على ما كان في حافظته فهو وإن كان أمرا مؤكدا ينبغي الاعتناء به لمزيد
فضله إلا أن عدمه لا يوجب إثما .
وغيرهما محل كون نسيانه كبيرة عند من قال به إذا كان عن تكاسل وتهاون انتهى وكأنه
احترز بذلك عما لو اشتغل عنه بنحو إغماء أو مرض مانع له من القراءة وغيرهما من كل
ما لا يتأتى معه القراءة وعدم التأثيم بالنسيان حينئذ واضح لأنه مغلوب عليه لا
اختيار له فيه بوجه بخلاف ما إذا اشتغل عنه بما يمكنه القراءة معه وإن كان ما
اشتغل به أهم وآكد كتعلم العلم العيني لأنه ليس من شأن تعلمه الاشتغال به عن
القرآن المحفوظ حتى نسي ويؤخذ من قولهم إن نسيان آية منه كبيرة أيضا أنه يجب على
من حفظه بصفة من إتقان أو توسط أو غيرهما كأن كان يتوقف فيه أو يكثر غلطه فيه أن
يستمر على تلك الصفة التي حفظه عليها فلا يحرم عليه إلا نقصها من حافظته أما
زيادتها على ما كان في حافظته فهو وإن كان أمرا مؤكدا ينبغي الاعتناء به لمزيد
فضله إلا أن عدمه لا يوجب إثما .
3.
إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص : 95
إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص : 95
(و) منها (نسيان) شيء (القرآن)
ولوحرفا واحدا بعد أن حفظه ـإلى أن قالـ
قال في الزواجر ويؤخذ من قوله نسيان أية منه كبيرة أنه يجب على من حفظه
بصفة من إتقان أو توسط أونحوهماكأن كان يتوقف فيه أو يكثر غلطه فيه أن يستمر علي
تلك الصفة التي حفظه عليها فلا يحرم الا نقصها من حافظته
ولوحرفا واحدا بعد أن حفظه ـإلى أن قالـ
قال في الزواجر ويؤخذ من قوله نسيان أية منه كبيرة أنه يجب على من حفظه
بصفة من إتقان أو توسط أونحوهماكأن كان يتوقف فيه أو يكثر غلطه فيه أن يستمر علي
تلك الصفة التي حفظه عليها فلا يحرم الا نقصها من حافظته
4.
الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء الأول صـ : 37
الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء الأول صـ : 37
( وسئل ) رضي الله عنه بما لفظه صرحوا بأن
نسيان القرآن كبيرة فكيف ذلك مع خبر الصحيحين لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا ,
بل يقول نسيت وخبرهما أنه سمع رجلا يقرأ فقال – رحمه الله – لقد أذكرني آية كنت
أسقطتها وما المراد بالنسيان وهل يعذر به إذا كان لاشتغاله بمعيشة عياله التي لا
بد منها ؟ وهل يشمل ذلك نسيان الخط بأن كان يقرؤه غيبا , ومن المصحف فصار لا يقرؤه
إلا غيبا وفي عكسه هل يحرم أيضا ؟ ( فأجاب ) بقوله لا تنافي بين الحديثين والحديث
الدال على أن نسيان القرآن كبيرة أما الأول فلأن الأمر بأن يقول نسيت بتشديد السين
أو أنسيت إنما هو لرعاية الأدب مع الله تعالى في إضافة الأشياء إليه ; لأنها منه
بطريق الحقيقة خيرها وشرها , ونسبتها للعبد إنما هي من حيث الكسب والمباشرة فأمرنا
برعاية هذه القاعدة العظيمة النفع العزيزة الوقع التي ضل فيها المعتزلة ومن تبعهم
كالزيدية , فليس في هذا الحديث أن النسيان كبيرة ولا أنه غير كبيرة كما اتضح مما
قررته . وأما الثاني فهو دليل على أن المراد بالنسيان المحرم أن يكون بحيث لا
يمكنه معاودة حفظه الأول إلا بعد مزيد كلفة وتعب لذهابه عن حافظته بالكلية , وأما
النسيان الذي يمكن معه التذكر بمجرد السماع أو إعمال الفكر فهذا سهو لا نسيان في
الحقيقة فلا يكون محرما وتأمل تعبيره صلى الله عليه وسلم بأسقطتها دون أنسيتها
يظهر لك ما قلناه ولا يعذر به , وإن كان لاشتغاله بمعيشة ضرورية لأنه مع ذلك يمكنه
المرور عليه بلسانه أو قلبه فلم يوجد في المعايش ما ينافي هذا المرور فلم يكن شيء
منها عذرا في النسيان نعم المرض المشغل ألمه للقلب واللسان والمضعف للحافظة عن أن
يثبت فيها ما كان فيها لا يبعد أن يكون عذرا ; لأن النسيان الناشئ من ذلك لا يعد
به مقصرا لأنه ليس باختياره , إذ الفرض أنه شغل قهرا عنه بما لم يمكنه معه تعهده وقد علم مما قررته أن المدار في
النسيان إنما هو على الإزالة عن القوة الحافظة بحيث صار لا يحفظه عن ظهر قلب
كالصفة التي كان يحفظه عليها قبل . ونسيان الكتابة لا شيء فيه ولو نسيه عن الحفظ
الذي كان عنده ولكنه يمكنه أن يقرأه في المصحف لم يمنع ذلك عنه إثم النسيان لأنا
متعبدون بحفظه عن ظهر قلب , ومن ثم صرح الأئمة بأن حفظه كذلك فرض كفاية على الأمة
, وأكثر الصحابة كانوا لا يكتبون وإنما يحفظونه عن ظهر قلب وأجاب بعضهم عن الحديث
الثاني بأن نسيان مثل الآية أو الآيتين لا عن قصد لا يخلو منه إلا النادر وإنما
المراد نسيان ينسب فيه إلى تقصير , وهذا غفلة عما قررته من الفرق بين النسيان
والإسقاط , فالنسيان بالمعنى الذي ذكرته حرام بل كبيرة ولو لآية منه كما صرحوا به
, بل ولو لحرف كما جزمت به في شرح الإرشاد وغيره لأنه متى وصل به النسيان ولو
للحرف إلى أن صار يحتاج في تذكره إلى عمل وتكرير فهو مقصر آثم , ومتى لم يصل إلى
ذلك بل يتذكره بأدنى تذكير فليس بمقصر وهذا هو الذي قل من يخلو عنه من حفاظ القرآن
; فسومح به وما قدمته من حرمة النسيان وإن أمكن معه القراءة من المصحف نقله بعضهم
عن جماعة من محققي العلماء وهو ظاهر جلي والله أعلم بالصواب .
نسيان القرآن كبيرة فكيف ذلك مع خبر الصحيحين لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا ,
بل يقول نسيت وخبرهما أنه سمع رجلا يقرأ فقال – رحمه الله – لقد أذكرني آية كنت
أسقطتها وما المراد بالنسيان وهل يعذر به إذا كان لاشتغاله بمعيشة عياله التي لا
بد منها ؟ وهل يشمل ذلك نسيان الخط بأن كان يقرؤه غيبا , ومن المصحف فصار لا يقرؤه
إلا غيبا وفي عكسه هل يحرم أيضا ؟ ( فأجاب ) بقوله لا تنافي بين الحديثين والحديث
الدال على أن نسيان القرآن كبيرة أما الأول فلأن الأمر بأن يقول نسيت بتشديد السين
أو أنسيت إنما هو لرعاية الأدب مع الله تعالى في إضافة الأشياء إليه ; لأنها منه
بطريق الحقيقة خيرها وشرها , ونسبتها للعبد إنما هي من حيث الكسب والمباشرة فأمرنا
برعاية هذه القاعدة العظيمة النفع العزيزة الوقع التي ضل فيها المعتزلة ومن تبعهم
كالزيدية , فليس في هذا الحديث أن النسيان كبيرة ولا أنه غير كبيرة كما اتضح مما
قررته . وأما الثاني فهو دليل على أن المراد بالنسيان المحرم أن يكون بحيث لا
يمكنه معاودة حفظه الأول إلا بعد مزيد كلفة وتعب لذهابه عن حافظته بالكلية , وأما
النسيان الذي يمكن معه التذكر بمجرد السماع أو إعمال الفكر فهذا سهو لا نسيان في
الحقيقة فلا يكون محرما وتأمل تعبيره صلى الله عليه وسلم بأسقطتها دون أنسيتها
يظهر لك ما قلناه ولا يعذر به , وإن كان لاشتغاله بمعيشة ضرورية لأنه مع ذلك يمكنه
المرور عليه بلسانه أو قلبه فلم يوجد في المعايش ما ينافي هذا المرور فلم يكن شيء
منها عذرا في النسيان نعم المرض المشغل ألمه للقلب واللسان والمضعف للحافظة عن أن
يثبت فيها ما كان فيها لا يبعد أن يكون عذرا ; لأن النسيان الناشئ من ذلك لا يعد
به مقصرا لأنه ليس باختياره , إذ الفرض أنه شغل قهرا عنه بما لم يمكنه معه تعهده وقد علم مما قررته أن المدار في
النسيان إنما هو على الإزالة عن القوة الحافظة بحيث صار لا يحفظه عن ظهر قلب
كالصفة التي كان يحفظه عليها قبل . ونسيان الكتابة لا شيء فيه ولو نسيه عن الحفظ
الذي كان عنده ولكنه يمكنه أن يقرأه في المصحف لم يمنع ذلك عنه إثم النسيان لأنا
متعبدون بحفظه عن ظهر قلب , ومن ثم صرح الأئمة بأن حفظه كذلك فرض كفاية على الأمة
, وأكثر الصحابة كانوا لا يكتبون وإنما يحفظونه عن ظهر قلب وأجاب بعضهم عن الحديث
الثاني بأن نسيان مثل الآية أو الآيتين لا عن قصد لا يخلو منه إلا النادر وإنما
المراد نسيان ينسب فيه إلى تقصير , وهذا غفلة عما قررته من الفرق بين النسيان
والإسقاط , فالنسيان بالمعنى الذي ذكرته حرام بل كبيرة ولو لآية منه كما صرحوا به
, بل ولو لحرف كما جزمت به في شرح الإرشاد وغيره لأنه متى وصل به النسيان ولو
للحرف إلى أن صار يحتاج في تذكره إلى عمل وتكرير فهو مقصر آثم , ومتى لم يصل إلى
ذلك بل يتذكره بأدنى تذكير فليس بمقصر وهذا هو الذي قل من يخلو عنه من حفاظ القرآن
; فسومح به وما قدمته من حرمة النسيان وإن أمكن معه القراءة من المصحف نقله بعضهم
عن جماعة من محققي العلماء وهو ظاهر جلي والله أعلم بالصواب .
5.
الجمل الجزء الخامس ص : 8
الجمل الجزء الخامس ص : 8
واعلم أن الفعل الذي له مدخل في الزهوق أقسام
ثلاثة مباشرة وسبب وشرط ; لأنه إن أثر في الزهوق وحصل بدون واسطة فالمباشرة , وإن
أثر في حصوله ما يؤثر في الزهوق فالسبب , وإن لم يؤثر في الزهوق ولا في الحصول
فالشرط فالأول كحز الرقبة والقد والجراحات المتساوية , والثاني كالإكراه , والثالث
كحفر البئر ثم إن اجتمع السبب والمباشرة فقد يغلب الثاني كالقد مع الإلقاء من شاهق
, وقد يغلب الأول كالشهادة وقد يعتدلان كالمكره والمكره والسبب إما حسي كالإكراه
وإما عرفي كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف وإما شرعي كشهادة الزور انتهت . وعبارة
شرح م ر المباشرة ما أثر في التلف وحصله , والسبب ما أثر فيه فقط ولم يحصله ومنه
منع الطعام السابق , والشرط ما لا يؤثر فيه ولا يحصله بل يحصل التلف عنده بغيره
ويتوقف تأثير ذلك الغير عليه كالحفر مع التردي فإن المفوت هو التخطي جهته والمحصل
هو التردي فيها المتوقف على الحفر ومن ثم لم يجب به قود مطلقا , وسيعلم من كلامه
أن السبب قد يغلب على المباشرة وعكسه , وأنهما قد يعتدلان ثم السبب إما حسي
كالإكراه وإما عرفي كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف وإما شرعي كشهادة الزور .
ثلاثة مباشرة وسبب وشرط ; لأنه إن أثر في الزهوق وحصل بدون واسطة فالمباشرة , وإن
أثر في حصوله ما يؤثر في الزهوق فالسبب , وإن لم يؤثر في الزهوق ولا في الحصول
فالشرط فالأول كحز الرقبة والقد والجراحات المتساوية , والثاني كالإكراه , والثالث
كحفر البئر ثم إن اجتمع السبب والمباشرة فقد يغلب الثاني كالقد مع الإلقاء من شاهق
, وقد يغلب الأول كالشهادة وقد يعتدلان كالمكره والمكره والسبب إما حسي كالإكراه
وإما عرفي كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف وإما شرعي كشهادة الزور انتهت . وعبارة
شرح م ر المباشرة ما أثر في التلف وحصله , والسبب ما أثر فيه فقط ولم يحصله ومنه
منع الطعام السابق , والشرط ما لا يؤثر فيه ولا يحصله بل يحصل التلف عنده بغيره
ويتوقف تأثير ذلك الغير عليه كالحفر مع التردي فإن المفوت هو التخطي جهته والمحصل
هو التردي فيها المتوقف على الحفر ومن ثم لم يجب به قود مطلقا , وسيعلم من كلامه
أن السبب قد يغلب على المباشرة وعكسه , وأنهما قد يعتدلان ثم السبب إما حسي
كالإكراه وإما عرفي كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف وإما شرعي كشهادة الزور .
b. Jika
mondoknya dalam rangka menunaikan fardlu ain dan suami tidak mampu memenuhinya
sendiri, maka syarat tersebut wajib dipenuhi dan tidak mempengaruhi akad nikah,
sedangkan untuk fardlu kifayah belum
terjawab.
mondoknya dalam rangka menunaikan fardlu ain dan suami tidak mampu memenuhinya
sendiri, maka syarat tersebut wajib dipenuhi dan tidak mempengaruhi akad nikah,
sedangkan untuk fardlu kifayah belum
terjawab.
1.
الجمل 2/354
الجمل 2/354
( وحرم قطع فرض عيني ) ولو غير فوري كأن لم
يتعد بتركه لتلبسه بفرض وخرج بالعيني فرض الكفاية فالأصح وفاقا للغزالي وغيره أنه
لا يحرم قطعه إلا الجهاد وصلاة الجنازة , والحج والعمرة , وقيل : يحرم كالعيني
وإنما لم يحرم قطع تعلم العلم على من آنس النجابة فيه من نفسه لأن كل مسألة مطلوبة
برأسها منقطعة عن غيرها ولا قطع صلاة الجماعة على قولنا إنها فرض كفاية ;
لأنه وقع في صفة لا أصل , والصفة يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصل ولا يخفى بعد
هذا القول وإن صححه التاج السبكي تبعا لما
صححه ابن الرفعة في المطلب في باب الوديعة وأشار فيه في باب اللقيط إلى أن عدم
حرمته بحث للإمام جرى عليه الغزالي , والحاوي ومن تبعهما , وبما تقرر علم أن تعبيري
بفرض عيني أولى من تعبيره بقضاء .
يتعد بتركه لتلبسه بفرض وخرج بالعيني فرض الكفاية فالأصح وفاقا للغزالي وغيره أنه
لا يحرم قطعه إلا الجهاد وصلاة الجنازة , والحج والعمرة , وقيل : يحرم كالعيني
وإنما لم يحرم قطع تعلم العلم على من آنس النجابة فيه من نفسه لأن كل مسألة مطلوبة
برأسها منقطعة عن غيرها ولا قطع صلاة الجماعة على قولنا إنها فرض كفاية ;
لأنه وقع في صفة لا أصل , والصفة يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصل ولا يخفى بعد
هذا القول وإن صححه التاج السبكي تبعا لما
صححه ابن الرفعة في المطلب في باب الوديعة وأشار فيه في باب اللقيط إلى أن عدم
حرمته بحث للإمام جرى عليه الغزالي , والحاوي ومن تبعهما , وبما تقرر علم أن تعبيري
بفرض عيني أولى من تعبيره بقضاء .
( قوله : وحرم قطع فرض عيني ) وهو من الكبائر
كما ذكره أئمة الأصول ا هـ . برماوي ( قوله : ولو غير فوري ) عبارة أصله مع شرح م
ر ومن تلبس بقضاء صوم فات عن واجب حرم عليه قطعه جزما إن كان قضاؤه على الفور وهو
صوم من تعدى بفطره تداركا لما ارتكبه من الإثم ولأن التخفيف بجواز التأخير لا يليق
بحال المتعدي وشمل ذلك قضاء يوم الشك لوجوب قضائه فورا إذ هو منسوب بعدم البحث عن
الهلال إلى تقصير في الجملة ويستفاد منه وجوب القضاء على من نسي النية ليلا على
الفور , والمصرح به في شرح المهذب أنه على التراخي بلا خلاف وكذا إن لم يكن على
الفور يحرم قطعه في الأصح بأن لم يكن تعدى بالفطر لتلبسه بالفرض ولا عذر له في
الخروج فلزمه إتمامه كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت , والثاني لا يحرم ; لأنه
متبرع بالشروع فيه فأشبه المسافر يشرع في الصوم ثم يريد الخروج منه ولا تتقيد
الفورية بما ذكره إذ منه ما لو ضاق وقته فلم يبق من شعبان إلا ما يسع القضاء فقط
وإن فات بعذر , ويأتي انقسام القضاء إلى ما يكون بالتعدي وإلى غيره أيضا في الصلاة
وفي الاعتكاف المنذور في زمن معين , والحج , والعمرة انتهت فقول الشارح كأن لم
يتعد بتركه المراد منه هو ما ذكره م ر بقوله بأن لم يكن تعدى بالفطر . . . إلخ . (
قوله : وصلاة الجنازة ) قال في الإمداد لما في الإعراض عنها من هتك حرمة الميت
ويؤخذ من ذلك أن غير الصلاة مما يتعلق به كحمله ودفنه يجب بالشروع وهو ظاهر فيمتنع
الإعراض عن ذلك بعد الشروع نعم يتجه أن محل المنع من الإعراض إذا كان لغير عذر
بخلاف ما إذا تعب الحامل فترك الحمل لغيره أو الحافر فترك الحفر لغيره أو ترك
الحامل الحمل لمن قصد التبرك بحمله أو إكرامه بالحمل أو نحو ذلك من المقاصد
المخرجة للترك عن أن يكون فيه هتك الحرمة ا هـ . شوبري ( قوله : وإنما لم يحرم قطع
. . . إلخ ) وارد على القيل وكذا قوله : ولا قطع صلاة الجماعة وقوله : لأن كل
مسألة . . . إلخ محصل الجواب أنه لا قطع فيه ; لأن القطع إنما يكون في شيء متصل
بعضه ببعض . ا هـ شيخنا لكن إيراد الأول بالنظر للتعلم الكفائي وبالنظر للعيني منه
يرد على المتن فالأحسن جعل الإيراد متعلقا بالقيل وبالمتن تأمل ( قوله : على من
آنس ) بالمد أي علم قال تعالى { فإن آنستم منهم رشدا } أي علمتم . ا هـ شيخنا (
قوله : بعد هذا القول ) أي القائل بحرمة قطع فرض الكفاية ا هـ . ح ل . ( قوله : التاج السبكي ) هو أبو
نصر تاج الدين عبد الوهاب بن الشيخ تقي الدين السبكي ولد بمصر سنة تسع وعشرين
وسبعمائة وتفقه على أبيه وغيره وبرع في العلوم وهو شاب وصنف كتاب التوشيح وغيره
المتوفى يوم الثلاثاء سابع ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وسبعمائة . ا هـ . برماوي (
قوله : بحث للإمام ) هذا البحث هو الصحيح إذ يلزم على القول المذكور تعين الحرف
والصنائع بالشروع فيها ولا وجه له ا هـ . ح ل ( قوله : أولى من تعبيره بقضاء )
عبارة أصله ومن تلبس بقضاء . . . إلخ ; لأنه يوهم أن الأداء لا يحرم قطعه .
كما ذكره أئمة الأصول ا هـ . برماوي ( قوله : ولو غير فوري ) عبارة أصله مع شرح م
ر ومن تلبس بقضاء صوم فات عن واجب حرم عليه قطعه جزما إن كان قضاؤه على الفور وهو
صوم من تعدى بفطره تداركا لما ارتكبه من الإثم ولأن التخفيف بجواز التأخير لا يليق
بحال المتعدي وشمل ذلك قضاء يوم الشك لوجوب قضائه فورا إذ هو منسوب بعدم البحث عن
الهلال إلى تقصير في الجملة ويستفاد منه وجوب القضاء على من نسي النية ليلا على
الفور , والمصرح به في شرح المهذب أنه على التراخي بلا خلاف وكذا إن لم يكن على
الفور يحرم قطعه في الأصح بأن لم يكن تعدى بالفطر لتلبسه بالفرض ولا عذر له في
الخروج فلزمه إتمامه كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت , والثاني لا يحرم ; لأنه
متبرع بالشروع فيه فأشبه المسافر يشرع في الصوم ثم يريد الخروج منه ولا تتقيد
الفورية بما ذكره إذ منه ما لو ضاق وقته فلم يبق من شعبان إلا ما يسع القضاء فقط
وإن فات بعذر , ويأتي انقسام القضاء إلى ما يكون بالتعدي وإلى غيره أيضا في الصلاة
وفي الاعتكاف المنذور في زمن معين , والحج , والعمرة انتهت فقول الشارح كأن لم
يتعد بتركه المراد منه هو ما ذكره م ر بقوله بأن لم يكن تعدى بالفطر . . . إلخ . (
قوله : وصلاة الجنازة ) قال في الإمداد لما في الإعراض عنها من هتك حرمة الميت
ويؤخذ من ذلك أن غير الصلاة مما يتعلق به كحمله ودفنه يجب بالشروع وهو ظاهر فيمتنع
الإعراض عن ذلك بعد الشروع نعم يتجه أن محل المنع من الإعراض إذا كان لغير عذر
بخلاف ما إذا تعب الحامل فترك الحمل لغيره أو الحافر فترك الحفر لغيره أو ترك
الحامل الحمل لمن قصد التبرك بحمله أو إكرامه بالحمل أو نحو ذلك من المقاصد
المخرجة للترك عن أن يكون فيه هتك الحرمة ا هـ . شوبري ( قوله : وإنما لم يحرم قطع
. . . إلخ ) وارد على القيل وكذا قوله : ولا قطع صلاة الجماعة وقوله : لأن كل
مسألة . . . إلخ محصل الجواب أنه لا قطع فيه ; لأن القطع إنما يكون في شيء متصل
بعضه ببعض . ا هـ شيخنا لكن إيراد الأول بالنظر للتعلم الكفائي وبالنظر للعيني منه
يرد على المتن فالأحسن جعل الإيراد متعلقا بالقيل وبالمتن تأمل ( قوله : على من
آنس ) بالمد أي علم قال تعالى { فإن آنستم منهم رشدا } أي علمتم . ا هـ شيخنا (
قوله : بعد هذا القول ) أي القائل بحرمة قطع فرض الكفاية ا هـ . ح ل . ( قوله : التاج السبكي ) هو أبو
نصر تاج الدين عبد الوهاب بن الشيخ تقي الدين السبكي ولد بمصر سنة تسع وعشرين
وسبعمائة وتفقه على أبيه وغيره وبرع في العلوم وهو شاب وصنف كتاب التوشيح وغيره
المتوفى يوم الثلاثاء سابع ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وسبعمائة . ا هـ . برماوي (
قوله : بحث للإمام ) هذا البحث هو الصحيح إذ يلزم على القول المذكور تعين الحرف
والصنائع بالشروع فيها ولا وجه له ا هـ . ح ل ( قوله : أولى من تعبيره بقضاء )
عبارة أصله ومن تلبس بقضاء . . . إلخ ; لأنه يوهم أن الأداء لا يحرم قطعه .
2.
شرح البهجة الجزء التاسع ص : 542
شرح البهجة الجزء التاسع ص : 542
(أو
أمسكت) بمعنى صامت أي يستمر وجوب نفقتها إلى أن بانت كما مر أو صامت (أو صلت)
العبادة (المتصفه بالنفل) من صوم أو صلاة مع منعه لها كما سيأتي لامتناعها من
التمكين ولا يجوز لها صوم نفل وزوجها حاضر إلا بإذنه نقله في الروضة عن الأصحاب في
بابه وبه جزم ابن حبان في صحيحه محتجا بخبر “لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها
شاهد إلا بإذنه” قال في شرح مسلم فإن قيل ينبغي جوازه فإن أراد التمتع تمتع
وفسد الصوم فالجواب أن صومها يمنعه التمتع عادة لأنه يهاب انتهاك حرمة الصوم
بالإفساد ا هـ وهل يلحق به في ذلك صلاة التطوع فيه نظر والأوجه لا لقصر زمنها (لا)
إن صامت أو صلت (راتبة) فلا تسقط نفقتها لتأكد أمر الراتبة بخلاف النفل المطلق
فصوم الراتبة (كعرفة ويوم عاشورا) أي صومهما بخلاف صوم الاثنين والخميس فإنه
كالنفل المطلق وصلاة الراتبة كصلاة رواتب الفرائض وصلاة العيدين والكسوفين في
منزلها (ونذرا) أي أو إلى أن صامت أو صلت نذرا
مؤقتا (وقعا) منها (بعد النكاح) بغير إذنه مع منعه لها من فعله فتسقط
نفقتها لما مر بخلاف ما إذا وقع قبل النكاح لتعين وقته مع تقدم وجوبه على حق الزوج
وكذا إذا وقع بعده بإذنه فإن كان النذر مطلقا أسقط فعله النفقة سواء نذرته قبل
النكاح أم بعده ولو بإذنه لأن وقته موسع قال الشارح وينبغي أن يستثنى ما إذا نذرت صوما متتابعا
بغير إذنه وشرعت فيه بإذنه فلا يكون له منعها من باقيه كما ذكروه في نظيره من
الاعتكاف (أو) إلى أن صامت أو صلت (قضاء وسعا) مع منعه لها فتسقط نفقتها لأن حقه
على الفور وهذا على التراخي بخلاف ما إذا لم يكن موسعا بأن كانت متعدية بتركه أو
ضاق وقت القضاء وخرج بالقضاء الأداء فلا يسقط فعله نفقتها كما علم من قوله لا
راتبة أيضا نعم أداء الصوم في سفر يبيح الفطر يسقطها كما يشعر به كلام الماوردي
على ما نقل عنه لكن قال الزركشي المتجه خلافه إذا كان الصوم أفضل وليس له منعها من
فعل المكتوبات والرواتب أول الوقت لما في فعلها فيه من الفضيلة ولأن زمنها ضيق
بخلاف الحج والعمرة وقوله (بالمنع) أي مع منع الزوج لها مما ذكر فلم تمتنع قيد في
الصور المذكورة كما تقرر فلو فعلته بغير إذنه فلم يمنعها لم تسقط نفقتها.
أمسكت) بمعنى صامت أي يستمر وجوب نفقتها إلى أن بانت كما مر أو صامت (أو صلت)
العبادة (المتصفه بالنفل) من صوم أو صلاة مع منعه لها كما سيأتي لامتناعها من
التمكين ولا يجوز لها صوم نفل وزوجها حاضر إلا بإذنه نقله في الروضة عن الأصحاب في
بابه وبه جزم ابن حبان في صحيحه محتجا بخبر “لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها
شاهد إلا بإذنه” قال في شرح مسلم فإن قيل ينبغي جوازه فإن أراد التمتع تمتع
وفسد الصوم فالجواب أن صومها يمنعه التمتع عادة لأنه يهاب انتهاك حرمة الصوم
بالإفساد ا هـ وهل يلحق به في ذلك صلاة التطوع فيه نظر والأوجه لا لقصر زمنها (لا)
إن صامت أو صلت (راتبة) فلا تسقط نفقتها لتأكد أمر الراتبة بخلاف النفل المطلق
فصوم الراتبة (كعرفة ويوم عاشورا) أي صومهما بخلاف صوم الاثنين والخميس فإنه
كالنفل المطلق وصلاة الراتبة كصلاة رواتب الفرائض وصلاة العيدين والكسوفين في
منزلها (ونذرا) أي أو إلى أن صامت أو صلت نذرا
مؤقتا (وقعا) منها (بعد النكاح) بغير إذنه مع منعه لها من فعله فتسقط
نفقتها لما مر بخلاف ما إذا وقع قبل النكاح لتعين وقته مع تقدم وجوبه على حق الزوج
وكذا إذا وقع بعده بإذنه فإن كان النذر مطلقا أسقط فعله النفقة سواء نذرته قبل
النكاح أم بعده ولو بإذنه لأن وقته موسع قال الشارح وينبغي أن يستثنى ما إذا نذرت صوما متتابعا
بغير إذنه وشرعت فيه بإذنه فلا يكون له منعها من باقيه كما ذكروه في نظيره من
الاعتكاف (أو) إلى أن صامت أو صلت (قضاء وسعا) مع منعه لها فتسقط نفقتها لأن حقه
على الفور وهذا على التراخي بخلاف ما إذا لم يكن موسعا بأن كانت متعدية بتركه أو
ضاق وقت القضاء وخرج بالقضاء الأداء فلا يسقط فعله نفقتها كما علم من قوله لا
راتبة أيضا نعم أداء الصوم في سفر يبيح الفطر يسقطها كما يشعر به كلام الماوردي
على ما نقل عنه لكن قال الزركشي المتجه خلافه إذا كان الصوم أفضل وليس له منعها من
فعل المكتوبات والرواتب أول الوقت لما في فعلها فيه من الفضيلة ولأن زمنها ضيق
بخلاف الحج والعمرة وقوله (بالمنع) أي مع منع الزوج لها مما ذكر فلم تمتنع قيد في
الصور المذكورة كما تقرر فلو فعلته بغير إذنه فلم يمنعها لم تسقط نفقتها.
3.
أنوار البروق في أنواع الفروق الجزء الثاني ص
: 109-110
أنوار البروق في أنواع الفروق الجزء الثاني ص
: 109-110
( المسألة الخامسة ) أعظم
دليل وأبلغه في أمر الوالدين ما في مسلم { أن رجلا قال : يا رسول الله أبايعك على الهجرة
والجهاد قال : هل من والديك أحد حي ؟ قال : نعم كلاهما قال : فتبتغي الأجر من الله
تعالى ؟ قال : نعم قال : فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما } فإنه عليه الصلاة والسلام
أمره بالأفضل في حقه وهو الكون معهما رتبه على مجرد وصف الأبوة مع قطع النظر عن أمرهما
وعصيانهما وحاجتهما للولد وغير ذلك من الأمور الموجبة لبرهما بل قدم صلى الله تعالى
عليه وسلم صحبتهما مع مجرد وصف الأبوة على صحبته عليه الصلاة والسلام وخدمتهما مع ذلك
على الجهاد معه صلى الله تعالى عليه وسلم لا سيما في أول الإسلام نظرا لكون الجهاد
فرض كفاية يحمله الحاضرون عنده صلى الله تعالى عليه وسلم عنه فيندرج في هذا المسلك
غسل الموتى ومواراتهم وجميع فروض الكفاية إذا وجد من يقوم بها ويكون تقديم خدمتهما
على النفل بطريق الأولى وإن لم تفت بتركه فرض الكفاية مع قيام غيره به مصلحة ومصلحة
ذلك النفل تفوت بتركه نظرا لكون مصلحة النفل وإن لم تكن إلا مجرد الثواب وكذا مصلحة
فرض الكفاية في حق من هو زائد في العدد على من يحصل به المقصود من ذلك إلا أن ثواب
فرض الكفاية أعظم فتتحقق الأولوية بل على المندوبات المتأكدة نعم هذا حيث لم
يشرع في النافلة والمندوبات المتأكدة وفرض الكفاية أما بعد الشروع فلا تجب طاعة الوالدين
في قطع ذلك .إذ النافلة والمندوبات المتأكدة مما يجب بالشروع عندنا وعند السادة
الأحناف خلافا للشافعية وكذا فرض الكفاية يصير فرض عين بالشروع فيه على الأصح حتى طلب
العلم لمن ظهرت فيه قابلية من نجابة قاله سحنون خلاف ما عند المحلي كما في حاشية ابن
حمدون على شرح ميارة الصغير على ابن عاشر
دليل وأبلغه في أمر الوالدين ما في مسلم { أن رجلا قال : يا رسول الله أبايعك على الهجرة
والجهاد قال : هل من والديك أحد حي ؟ قال : نعم كلاهما قال : فتبتغي الأجر من الله
تعالى ؟ قال : نعم قال : فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما } فإنه عليه الصلاة والسلام
أمره بالأفضل في حقه وهو الكون معهما رتبه على مجرد وصف الأبوة مع قطع النظر عن أمرهما
وعصيانهما وحاجتهما للولد وغير ذلك من الأمور الموجبة لبرهما بل قدم صلى الله تعالى
عليه وسلم صحبتهما مع مجرد وصف الأبوة على صحبته عليه الصلاة والسلام وخدمتهما مع ذلك
على الجهاد معه صلى الله تعالى عليه وسلم لا سيما في أول الإسلام نظرا لكون الجهاد
فرض كفاية يحمله الحاضرون عنده صلى الله تعالى عليه وسلم عنه فيندرج في هذا المسلك
غسل الموتى ومواراتهم وجميع فروض الكفاية إذا وجد من يقوم بها ويكون تقديم خدمتهما
على النفل بطريق الأولى وإن لم تفت بتركه فرض الكفاية مع قيام غيره به مصلحة ومصلحة
ذلك النفل تفوت بتركه نظرا لكون مصلحة النفل وإن لم تكن إلا مجرد الثواب وكذا مصلحة
فرض الكفاية في حق من هو زائد في العدد على من يحصل به المقصود من ذلك إلا أن ثواب
فرض الكفاية أعظم فتتحقق الأولوية بل على المندوبات المتأكدة نعم هذا حيث لم
يشرع في النافلة والمندوبات المتأكدة وفرض الكفاية أما بعد الشروع فلا تجب طاعة الوالدين
في قطع ذلك .إذ النافلة والمندوبات المتأكدة مما يجب بالشروع عندنا وعند السادة
الأحناف خلافا للشافعية وكذا فرض الكفاية يصير فرض عين بالشروع فيه على الأصح حتى طلب
العلم لمن ظهرت فيه قابلية من نجابة قاله سحنون خلاف ما عند المحلي كما في حاشية ابن
حمدون على شرح ميارة الصغير على ابن عاشر
