
Permasalahan Hukum Hutang Menurut Islam
Kecil
kecil kok sudah kaya…” itu bukan hal yang aneh. Pasalnya, ada seorang
anak yang menjadi juara pildacil akhirnya dia kehujanan uang. Karena sang ayah
lagi boke’ akhirnya dai menggunakan uang tersebut atas nama hutang lantas
menyaurinya setiap hari dengan cara membelikan susu,makanan dll.
kecil kok sudah kaya…” itu bukan hal yang aneh. Pasalnya, ada seorang
anak yang menjadi juara pildacil akhirnya dia kehujanan uang. Karena sang ayah
lagi boke’ akhirnya dai menggunakan uang tersebut atas nama hutang lantas
menyaurinya setiap hari dengan cara membelikan susu,makanan dll.
¡
Pertanyaan
Pertanyaan
- Bagaimana hukumnya penggunaan uang
tersebut? - Dan bagaimana pula hukum penyauran
hutang seperti di atas?
Penanya:
PP Darumafatihil Ulum
PP Darumafatihil Ulum
¡
Jawaban
Jawaban
- Tidak boleh, kecuali apabila
nafkahnya orangtua itu merupakan kewajiban anaknya (orangtuanya Mu’sir,
anaknya punya kekayaan melebihi kebutuhannya), maka boleh mengambil
secukupnya nafakah dan tidak wajib mengembalikan.
¡
Ta’bir
(فرع) ليس لولي أخذ شئ من مال موليه إن كان غنيا مطلقا، فإن كان
فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه: أخذ قدر نفقته، وإذا أيسر: لم يلزمه بدل ما أخذه.قال
الاسنوي: هذا في وصي وأمين، أما أب أو جد، فيأخذ قدر كفايته – اتفاقا – سواء
الصحيح وغيره. وقيس بولي اليتيم فيما ذكر: من جمع مالا لفك أسير، أي مثلا، فله إن
كان فقيرا الاكل منه.
فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه: أخذ قدر نفقته، وإذا أيسر: لم يلزمه بدل ما أخذه.قال
الاسنوي: هذا في وصي وأمين، أما أب أو جد، فيأخذ قدر كفايته – اتفاقا – سواء
الصحيح وغيره. وقيس بولي اليتيم فيما ذكر: من جمع مالا لفك أسير، أي مثلا، فله إن
كان فقيرا الاكل منه.
وللاب والجد: استخدام محجوره فيما لا يقابل
بأجرة ولا يضربه على ذلك، خلافا لمن جزم بأن له ضربه عليه، وأفتى النووي بأنه لو
استخدم ابن ابنته: لزمه أجرته إلى بلوغه ورشد، وإن لم يكرهه.ولا يجب أجرة الرشيد
إلا إن أكره. ويجري هذا في غير الجد للام، وقال الجلال البلقيني: لو كان للصبي مال
غائب فأنفق وليه عليه من مال نفسه بنية الرجوع، إذا حضر ماله رجع، إن كان أبا أو
جدا، لانه يتولى الطرفين، بخلاف غيرهما: أي حتى الحاكم، بل يأذن لمن ينفق، ثم
يوفيه وأفتى جمع فيمن ثبت له على أبيه دين فادعى إنفاقه عليه: بأنه يصدق هو أو
وارثه باليمين.
بأجرة ولا يضربه على ذلك، خلافا لمن جزم بأن له ضربه عليه، وأفتى النووي بأنه لو
استخدم ابن ابنته: لزمه أجرته إلى بلوغه ورشد، وإن لم يكرهه.ولا يجب أجرة الرشيد
إلا إن أكره. ويجري هذا في غير الجد للام، وقال الجلال البلقيني: لو كان للصبي مال
غائب فأنفق وليه عليه من مال نفسه بنية الرجوع، إذا حضر ماله رجع، إن كان أبا أو
جدا، لانه يتولى الطرفين، بخلاف غيرهما: أي حتى الحاكم، بل يأذن لمن ينفق، ثم
يوفيه وأفتى جمع فيمن ثبت له على أبيه دين فادعى إنفاقه عليه: بأنه يصدق هو أو
وارثه باليمين.
(قوله: هذا) أي ما ذكر، من التفصيل بين الفقير
المنقطع عن كسبه، والغني، (وقوله: في وصي وأمين) أي وقيم (قوله: سواء الصحيح
وغيره) في بعض نسخ الخط: سواء الموسر الصحيح وغيره، لكن الموافق للتحفة: الاول،
وقال فيها: واعترض بأنه إن كان مكتسبا: لا تجب نفقته، ويرد بأن المعتمد أنه لا
يكلف الكسب، فإن فرض أنه اكتسب ما لا يكفيه: لزم فرعه تمام كفايته، وحينئذ فغاية
الاصل هنا أنه اكتسب دون كفايته، فيلزم الولد تمامها، فاتجه أن له أخذ كفاية البعض
في مقابلة عمله، والبعض لقرابته.اه (قوله: فيما ذكر) أي في التفصيل المذكور (قوله:
أي مثلا) أي أن فك الاسير: ليس بقيد، بل مثله: إصلاح ثغر، أو حفر بئر، أو تربية
يتيم (قوله: فله) أي لمن جمع مالا لما ذكر، وهذا بيان لمن ذكر.(وقوله: إن كان
فقيرا) أي وانقطع بسببه عن كسبه.وقوله الاكل منه، قال في التحفة بعده: كذا قيل، والوجه
أن يقال فله أقل الامرين، أي السابقين. اهـ إعانة الطالبين، ج 3 ص 88-89.
المنقطع عن كسبه، والغني، (وقوله: في وصي وأمين) أي وقيم (قوله: سواء الصحيح
وغيره) في بعض نسخ الخط: سواء الموسر الصحيح وغيره، لكن الموافق للتحفة: الاول،
وقال فيها: واعترض بأنه إن كان مكتسبا: لا تجب نفقته، ويرد بأن المعتمد أنه لا
يكلف الكسب، فإن فرض أنه اكتسب ما لا يكفيه: لزم فرعه تمام كفايته، وحينئذ فغاية
الاصل هنا أنه اكتسب دون كفايته، فيلزم الولد تمامها، فاتجه أن له أخذ كفاية البعض
في مقابلة عمله، والبعض لقرابته.اه (قوله: فيما ذكر) أي في التفصيل المذكور (قوله:
أي مثلا) أي أن فك الاسير: ليس بقيد، بل مثله: إصلاح ثغر، أو حفر بئر، أو تربية
يتيم (قوله: فله) أي لمن جمع مالا لما ذكر، وهذا بيان لمن ذكر.(وقوله: إن كان
فقيرا) أي وانقطع بسببه عن كسبه.وقوله الاكل منه، قال في التحفة بعده: كذا قيل، والوجه
أن يقال فله أقل الامرين، أي السابقين. اهـ إعانة الطالبين، ج 3 ص 88-89.
تصرف الولي في مال القاصر مقيد بالمصلحة للمولى
عليه، فلا يجوز له مباشرة التصرفات الضارة ضررا محضا كهبة شيء من مال المولى عليه
أو التصدق به أو البيع والشراء بغبن فاحش، ويكون تصرفه باطلا. وله مباشرة التصرفات
النافعة نفعا محضا كقبول الهبة والصدقة والوصية، وكذا التصرفات المترددة بين الضرر
والنفع كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار والشركة والقسمة. ودليل هذا المبدأ
قوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده} [الإسراء
17/ 34].- الى ان قال – وليس له أيضا أن
يقرض مال الصغير للغير، ولا أن يقترض لنفسه؛ لما في إقراضه من تعطيل استثمار
المال. إهـ الفقه الإسلامي وأدلته، ج 7 ص 752-753
عليه، فلا يجوز له مباشرة التصرفات الضارة ضررا محضا كهبة شيء من مال المولى عليه
أو التصدق به أو البيع والشراء بغبن فاحش، ويكون تصرفه باطلا. وله مباشرة التصرفات
النافعة نفعا محضا كقبول الهبة والصدقة والوصية، وكذا التصرفات المترددة بين الضرر
والنفع كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار والشركة والقسمة. ودليل هذا المبدأ
قوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده} [الإسراء
17/ 34].- الى ان قال – وليس له أيضا أن
يقرض مال الصغير للغير، ولا أن يقترض لنفسه؛ لما في إقراضه من تعطيل استثمار
المال. إهـ الفقه الإسلامي وأدلته، ج 7 ص 752-753
تتمة: يجب على موسر ذكر أو أنثى ولو بكسب يليق
به بما فضل عن قوته وقوت ممونة يومه وليلته وإن لم يفضل عن دينه كفاية نفقة وكسوة
مع أدم ودواء لاصل وإن علا ذكر أو أنثى وفرع وإن نزل. كذلك إذا لم يملكاها وإن
اختلفا دينا لا إن كان أحدهما حربيا أو مرتدا. إهـ حاشية اعانة الطالبين، ج 4 ص 110.
به بما فضل عن قوته وقوت ممونة يومه وليلته وإن لم يفضل عن دينه كفاية نفقة وكسوة
مع أدم ودواء لاصل وإن علا ذكر أو أنثى وفرع وإن نزل. كذلك إذا لم يملكاها وإن
اختلفا دينا لا إن كان أحدهما حربيا أو مرتدا. إهـ حاشية اعانة الطالبين، ج 4 ص 110.
- Kalau yang
tidak boleh itu dilakukan, maka orangtuanya berkewajiban mengembalikan
sejumlah barang yang diambil, dan bila ada maslahat bisa mengembalikan
qimahnya (seperti dalam pertanyaan) dengan cara istibdal.
¡
Ta’bir
(الضرب الثالث) ما ليس بثمن ولا مثمن كدين القرض
والاتلاف فيجوز الاستبدال عنه بلا خلاف
كما لو كان في يده عين مال بغصب أو عارية يجوز بيعه منه ويفارق المسلم فيه فانه
غير مستقر لجواز أن يطرأ ما يقتضي انفساخ السلم وهذا مستقر * ثم الكلام في اعتبار
التعيين والقبض على ما سبق * وفي الشامل ان القرض إنما يستبدل عنه إذا استهلكه اما
إذا بقى في يده فلا لانا إن قلنا ان القرض يملك بالقبض فبدله غير مستقر في الذمة
لان للمقرض ان يرجع في عينه وان قلنا يملك بالتصرف فالمستقرض متسلط عليه وذلك يوجب
ضعف ملك المقرض فلا يجوز الاعتياض عنه والله أعلم * ولا يجوز استبدال المؤجل عن
الحال ويجوز العكس وكان من عليه المؤجل قد عجله (واعلم) أن الاستبدال بيع ممن عليه
الدين وقد تبين حكمه فاما بيعه من غير من عليه كما إذا كان علي إنسان. إهـ العزيز شرح الوجيز، ج 8 ص 437-438.
والاتلاف فيجوز الاستبدال عنه بلا خلاف
كما لو كان في يده عين مال بغصب أو عارية يجوز بيعه منه ويفارق المسلم فيه فانه
غير مستقر لجواز أن يطرأ ما يقتضي انفساخ السلم وهذا مستقر * ثم الكلام في اعتبار
التعيين والقبض على ما سبق * وفي الشامل ان القرض إنما يستبدل عنه إذا استهلكه اما
إذا بقى في يده فلا لانا إن قلنا ان القرض يملك بالقبض فبدله غير مستقر في الذمة
لان للمقرض ان يرجع في عينه وان قلنا يملك بالتصرف فالمستقرض متسلط عليه وذلك يوجب
ضعف ملك المقرض فلا يجوز الاعتياض عنه والله أعلم * ولا يجوز استبدال المؤجل عن
الحال ويجوز العكس وكان من عليه المؤجل قد عجله (واعلم) أن الاستبدال بيع ممن عليه
الدين وقد تبين حكمه فاما بيعه من غير من عليه كما إذا كان علي إنسان. إهـ العزيز شرح الوجيز، ج 8 ص 437-438.
وإذا كان الوصي
قد أتلف مالا لم يبرأ عن ضمانه حتى يدفعه إلى الحاكم ثم يرده الحاكم إليه إن ولاه
فإن كان أبا قبض المضمون من نفسه لولده وليس من التعدي أكل الأب والوصي مال الطفل
لضرورة لكن إذا وجب الضمان فطريق البراءة ما ذكرنا. إهـ روضة الطالبين، ج 5 ص 271.
قد أتلف مالا لم يبرأ عن ضمانه حتى يدفعه إلى الحاكم ثم يرده الحاكم إليه إن ولاه
فإن كان أبا قبض المضمون من نفسه لولده وليس من التعدي أكل الأب والوصي مال الطفل
لضرورة لكن إذا وجب الضمان فطريق البراءة ما ذكرنا. إهـ روضة الطالبين، ج 5 ص 271.
الكفاية عن
البندنيجي ( إلا لحاجة ) كنفقة وكسوة بأن لم تف غلته بهما ( أو غبطة ظاهرة ) بأن
يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله ، وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله قال
ابن الرفعة ، وما عدا العقار وآنية القنية أي ما عدا مال التجارة لا يباع أيضا إلا
لحاجة أو غبطة لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق بخلافهما .إهـ حاشية الجمل، ج 3 ص 349.
البندنيجي ( إلا لحاجة ) كنفقة وكسوة بأن لم تف غلته بهما ( أو غبطة ظاهرة ) بأن
يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله ، وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله قال
ابن الرفعة ، وما عدا العقار وآنية القنية أي ما عدا مال التجارة لا يباع أيضا إلا
لحاجة أو غبطة لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق بخلافهما .إهـ حاشية الجمل، ج 3 ص 349.
(ويجوز
الاستبدال) وهو بيع الدين لمن هو عليه. إهـ
بجيرمي الخطيب، ج
3 ص 24.
الاستبدال) وهو بيع الدين لمن هو عليه. إهـ
بجيرمي الخطيب، ج
3 ص 24.

