Cerai Via Sms
PERMASALAHAN
Seorang suami tak perlu repot-repot menghadiri sidang di pengadilan
agama bila ingin menceraikan istrinya, cukup dengan memanfaatkan tegnologi SMS
(short message servise), perceraian sudah bisa dianggap sah..Hal ini terjadi di
Kuala Lumpur Malaysia
agama bila ingin menceraikan istrinya, cukup dengan memanfaatkan tegnologi SMS
(short message servise), perceraian sudah bisa dianggap sah..Hal ini terjadi di
Kuala Lumpur Malaysia
Cerai via SMS ini diatur dalam
perundangan resmi. Ketentuan baru tersebut sejalan dengan keputusan pengadilan
agama di sana, Kamis minggu lalu pada kasus perceraian Azida Fazlina Abd
Al-Latif dan Syamsuddin Latif.
perundangan resmi. Ketentuan baru tersebut sejalan dengan keputusan pengadilan
agama di sana, Kamis minggu lalu pada kasus perceraian Azida Fazlina Abd
Al-Latif dan Syamsuddin Latif.
Prosesnya,
Syamsuddin mengirimkan pesan kepada Azida melalaui SMS bahwa ia akan dicerai
bila tidak mau meninggalkan rumah orang tuaya. Akhinya , Syamsuddin memutuskan
untuk menceraikan istrinya lewat pesan itu.
Syamsuddin mengirimkan pesan kepada Azida melalaui SMS bahwa ia akan dicerai
bila tidak mau meninggalkan rumah orang tuaya. Akhinya , Syamsuddin memutuskan
untuk menceraikan istrinya lewat pesan itu.
Tidak puas dengan keputusan
suaminya, Azida mengadukan kasus tersebut kepada pengadilan. Ketika dibawa ke
pengadilan, Syamsuddin memenangkan kasus tersebut.
suaminya, Azida mengadukan kasus tersebut kepada pengadilan. Ketika dibawa ke
pengadilan, Syamsuddin memenangkan kasus tersebut.
Menurut DR Abd Al-Hamid Othman,
penasehat bidang agama, penggunaan SMS itu sah-sah saja menurut syariat islam
selama pesan yang diberikan itu jalas dan tidak meragukan siapa pengirmnya, “SMS
hanyalah salah satu cara penulisan lisan”
ujarnya.
penasehat bidang agama, penggunaan SMS itu sah-sah saja menurut syariat islam
selama pesan yang diberikan itu jalas dan tidak meragukan siapa pengirmnya, “SMS
hanyalah salah satu cara penulisan lisan”
ujarnya.
Sikap serupa ditunjukkan seorang
hakim pengadilan agama di sana, Muhammad Fauzi Ismail, katanya; “cara
perceraian seperti itu sah menurut agama islam”.
hakim pengadilan agama di sana, Muhammad Fauzi Ismail, katanya; “cara
perceraian seperti itu sah menurut agama islam”.
PERTANYAAN
Bagaimana
pendapat fiqh klasik terhadap kasus perceraian di atas ?
pendapat fiqh klasik terhadap kasus perceraian di atas ?
JAWABAN
Thalaq via SMS dapat dianalogikan dengan konsep tolaq bi
al-kitabah dalam literatur fiqh klasik. Tolaq bi al-kitabah – sisi
kitabahnya – di kalangan fuqoha masih dikhilafkan status shorih dan kinayahnya.
Jumhur al-Ulama menilai termasuk bentuk tolaq kinayah sehingga untuk
keabsahanya diperlukan adanya niat saat menulis. Sedangkan untuk muqobil
as-Shohih mengatakan; tolaq bi al-kitabah termasuk bentuk tholaq
yang shorih, sehingga bisa sah meski tanpa niat.
al-kitabah dalam literatur fiqh klasik. Tolaq bi al-kitabah – sisi
kitabahnya – di kalangan fuqoha masih dikhilafkan status shorih dan kinayahnya.
Jumhur al-Ulama menilai termasuk bentuk tolaq kinayah sehingga untuk
keabsahanya diperlukan adanya niat saat menulis. Sedangkan untuk muqobil
as-Shohih mengatakan; tolaq bi al-kitabah termasuk bentuk tholaq
yang shorih, sehingga bisa sah meski tanpa niat.
Tolaq via SMS, jika pesan tolaq tertulis secara shorih atau kinayah
keduanya sah bila disertai niat. Pesan tolaq dengan kata shorih masih
perlu adanya niat, karena memandang keshorihan pesan tersebut akan menjadi kinayah
ketika disampaikan dalam bentuk tulisan.
keduanya sah bila disertai niat. Pesan tolaq dengan kata shorih masih
perlu adanya niat, karena memandang keshorihan pesan tersebut akan menjadi kinayah
ketika disampaikan dalam bentuk tulisan.
Apabila pesan pesan tolaq pada saat atau setelah kitabah
diucapkan, ulama sepakat terjadi tholaq. Dan jika tidak maka tafsil;
diucapkan, ulama sepakat terjadi tholaq. Dan jika tidak maka tafsil;
- Jika tanpa niat maka ada
tiga qoul; qoul adzhar terkjadi tholaq, qoul tsani tidak dan
qoul tsalits jatuh tolaq kalau tidak hadir di majlis tholaq, dan
bila hadir maka tidak jatuh tholaq. - Jika desertai niat ada dua
qoul; versi qoul shohih tidak jatuh tholaq dan versi muqobil
as-shohih jatuh tholaq karena menurut qoul ini pesan tholaq melalui
SMS termasuk bentuk ucapan tholaq yang shorih.
±
روضة الطالبين 3/40
روضة الطالبين 3/40
إذا
كتب القادر بطلاق زوجته نظر إن قرأ ما كتبه وتلفظ به بحال الكتابة أو بعدها طلقت
وإن لم يتلفظ نظر إن لم ينو إيقاع الطلاق لم تطلق على الصحيح قيل تطلق وتكون
الكتابة صريحا وليس بشئ وإن نوى ففيه أطوال وأوجاه أو طرق مختصرها ثلاثة أقوال
وأظهرها مطلق والثانى لا والثالث تطلق إن كانت غائبة عن المجلس وإن لا فلا وهذا
الخلاف جار بسائر التصرفات التى تفتقر إلى القبول كالإعتاق والإبراء والعفو عن
القصاص وغيرها بلا فرق.
كتب القادر بطلاق زوجته نظر إن قرأ ما كتبه وتلفظ به بحال الكتابة أو بعدها طلقت
وإن لم يتلفظ نظر إن لم ينو إيقاع الطلاق لم تطلق على الصحيح قيل تطلق وتكون
الكتابة صريحا وليس بشئ وإن نوى ففيه أطوال وأوجاه أو طرق مختصرها ثلاثة أقوال
وأظهرها مطلق والثانى لا والثالث تطلق إن كانت غائبة عن المجلس وإن لا فلا وهذا
الخلاف جار بسائر التصرفات التى تفتقر إلى القبول كالإعتاق والإبراء والعفو عن
القصاص وغيرها بلا فرق.
v
الفقه الإسلامى 7/
382- 384
الفقه الإسلامى 7/
382- 384
الطلاق
بالكتابة إلى الغائب: اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابة على التفصيل التالى
وعبارة الحنفية الكتابة إما مستبينة أو غير مستبينة والكتابة المستبينة هى الكتابة
الظاهرة التى يبقى لها أثر كالكتابة على الورق والحائط والأرض والكتابة غير
المستبينة هى التى لا يبقى لها أثر كالكتابة على الهواء أو على الماء وكل شئ لا
يمكن فهمه وقرائته أنه لا يقع بها طلاق وإن نوى. أما الكتابة المستبينة فهى نوعان
كتابة مرسومة وهى التى تكتب مصدرة ومعنونة باسم الزوجة وتوجه إليها كالراسائل
المعهودة كأن يكتوب الرجل زوجته قائلا “إلى زوجتى فلانة أما بعد فأنت
طالق” وحكمها حكم الصارح إذا كان صريحا ويقع الطلاق ولو من غير نية وأما
الكتابة غير المرسومة فهى التى لا تكتب إلى عنوان الزوجة أو باسمها ولا توجه إليها
كالراسائل المعروفة كأن يكتب الرجل فى ورقة “زوجتى فلانة طالق” وحكمها
حكم الكناية ولو كان اللفظ صريحا لا يقع بها الطلاق إلا بالنية والخلاصة أن العبرة
فى كتاب الطلاق النية. وقال الشافعى مثل المالكية إذا كتب رجل طلاق امرأته بلفظ
صريح ولم ينوه فهو لغو لم يقع به الطلاق لأن الكتابة تحتمل إيقاع الطلاق وتحتمل
امتحان الخط فلم يقع الطلاق بالكتابة إلا فى حق الغائب وإن كتب شخص فى كتاب طلاق
زوجته صريحا أو كناية ونوى الطلاق ولكنه علق الطلاق ببلوغ الكتاب كقوله “إذا
بلغك كتابى فأنت طالق” فإنما تطلق ببلوغه لها مكتوبا كله مراعة للشرط فإن
انمحى كله قبل وصوله لم تطلق كما لو ضاع .وإن كتب الرجل إذا قرأت كتابى وأنت طالق
وكانت تقرأ فقرأته طلقت لوجود المعلقة عليه وإن قرئ عليها فلا تطلق فى الأصح لعدم
قراءتها مع إمكان القراءة وإن لم تكن قارءة وقرئ عليها طلقت لأن القراءة فى حق
الأمي محمولة على الإطلاع على ما فى الكتاب وقد وجد بخلاف القارءة.
بالكتابة إلى الغائب: اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابة على التفصيل التالى
وعبارة الحنفية الكتابة إما مستبينة أو غير مستبينة والكتابة المستبينة هى الكتابة
الظاهرة التى يبقى لها أثر كالكتابة على الورق والحائط والأرض والكتابة غير
المستبينة هى التى لا يبقى لها أثر كالكتابة على الهواء أو على الماء وكل شئ لا
يمكن فهمه وقرائته أنه لا يقع بها طلاق وإن نوى. أما الكتابة المستبينة فهى نوعان
كتابة مرسومة وهى التى تكتب مصدرة ومعنونة باسم الزوجة وتوجه إليها كالراسائل
المعهودة كأن يكتوب الرجل زوجته قائلا “إلى زوجتى فلانة أما بعد فأنت
طالق” وحكمها حكم الصارح إذا كان صريحا ويقع الطلاق ولو من غير نية وأما
الكتابة غير المرسومة فهى التى لا تكتب إلى عنوان الزوجة أو باسمها ولا توجه إليها
كالراسائل المعروفة كأن يكتب الرجل فى ورقة “زوجتى فلانة طالق” وحكمها
حكم الكناية ولو كان اللفظ صريحا لا يقع بها الطلاق إلا بالنية والخلاصة أن العبرة
فى كتاب الطلاق النية. وقال الشافعى مثل المالكية إذا كتب رجل طلاق امرأته بلفظ
صريح ولم ينوه فهو لغو لم يقع به الطلاق لأن الكتابة تحتمل إيقاع الطلاق وتحتمل
امتحان الخط فلم يقع الطلاق بالكتابة إلا فى حق الغائب وإن كتب شخص فى كتاب طلاق
زوجته صريحا أو كناية ونوى الطلاق ولكنه علق الطلاق ببلوغ الكتاب كقوله “إذا
بلغك كتابى فأنت طالق” فإنما تطلق ببلوغه لها مكتوبا كله مراعة للشرط فإن
انمحى كله قبل وصوله لم تطلق كما لو ضاع .وإن كتب الرجل إذا قرأت كتابى وأنت طالق
وكانت تقرأ فقرأته طلقت لوجود المعلقة عليه وإن قرئ عليها فلا تطلق فى الأصح لعدم
قراءتها مع إمكان القراءة وإن لم تكن قارءة وقرئ عليها طلقت لأن القراءة فى حق
الأمي محمولة على الإطلاع على ما فى الكتاب وقد وجد بخلاف القارءة.
v
الفقه الإسلامى 7/385
الفقه الإسلامى 7/385
والخلاصة
يقع الطلاق عند الجمهور بالكتابة مع النية ويقع عند الحنفية فى الكتابة المرسومة
كالصريح وفى غير المرسومة كالكناية تحتاج
إلى نية ولا يقع الطلاق بالكتابة على الماء أو الهواء ونحوه بالإتفاق ومن طلق فى
قلبه لم يقع وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمع .
يقع الطلاق عند الجمهور بالكتابة مع النية ويقع عند الحنفية فى الكتابة المرسومة
كالصريح وفى غير المرسومة كالكناية تحتاج
إلى نية ولا يقع الطلاق بالكتابة على الماء أو الهواء ونحوه بالإتفاق ومن طلق فى
قلبه لم يقع وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمع .
v
المهذب 2/83
المهذب 2/83
إذا
كتب طلاق امرأة بلفظ صريح ولم ينو لم يقع الطلاق بأن الكتابة تحتمل إيقاع الطلاق
وتحتمل إمتحان الخط فلم يقع الطلاق بمجردها وإن نوى بها الطلاق ففيه قولان قال فى
الإملاء لا يقع به الطلاق لأنه فعل ممن
يقبل على القول فلم يقع به الطلاق كالإشارة وقال فى الأم هو طلاق وهو الصحيح لأنها
حروف يفهم منها الطلاق فجاز أن يقع بها الطلاق كالنطق فإذا قلنا بهذا فهل يقع بها
الطلاق من الحاضر والغائب فيه وجهان أحدهما أنه يقع بها إلا فى حق الغائب لأنه جعل
فى العرف لإفهام الغائب كما جعلت الإشارة لإفهام الأخرس ثم لا يقع الطلاق فى
الإشارة إلا فى حق الأخرس وكذلك لا يقع الطلاق بالكتابة إلا فى حق الغائب والثانى
أنه يقع بها من الجميع لأنها كناية فاستوى فيها الحاضر والغائب كسائر الكنايات.
كتب طلاق امرأة بلفظ صريح ولم ينو لم يقع الطلاق بأن الكتابة تحتمل إيقاع الطلاق
وتحتمل إمتحان الخط فلم يقع الطلاق بمجردها وإن نوى بها الطلاق ففيه قولان قال فى
الإملاء لا يقع به الطلاق لأنه فعل ممن
يقبل على القول فلم يقع به الطلاق كالإشارة وقال فى الأم هو طلاق وهو الصحيح لأنها
حروف يفهم منها الطلاق فجاز أن يقع بها الطلاق كالنطق فإذا قلنا بهذا فهل يقع بها
الطلاق من الحاضر والغائب فيه وجهان أحدهما أنه يقع بها إلا فى حق الغائب لأنه جعل
فى العرف لإفهام الغائب كما جعلت الإشارة لإفهام الأخرس ثم لا يقع الطلاق فى
الإشارة إلا فى حق الأخرس وكذلك لا يقع الطلاق بالكتابة إلا فى حق الغائب والثانى
أنه يقع بها من الجميع لأنها كناية فاستوى فيها الحاضر والغائب كسائر الكنايات.
v
إعانة الطالبين
4/21-22
إعانة الطالبين
4/21-22
فرع
لو كتب صريح الطلاق أو كنايته ولم ينو إيقاع الطلاق فلغو ما لم يتلفظ حال الكتابة
أو بعدها بصحيح ما كتبه نعم يقبل قوله أردت قراءة المكتوب لا الطلاق لاحتماله ولا
يلحق الكناية بصريح طلب المرأة الطلاق ولا قرينة غضب ولااشتهار بعض ألفاظ الكنايات
فيه [وصدق منكر نية] فى الكناية [بيمينه] فى أنه ما نوى بها طلاقا فالقول فى النية
إثباتا ونفيا قول الناوى إذ لا تعرف إلا منه فإن لم تمكن مراجعة نيته بموت أو فقد
لم يحكم بوقوع الطلاق لأن الأصل بقاء العصمة
لو كتب صريح الطلاق أو كنايته ولم ينو إيقاع الطلاق فلغو ما لم يتلفظ حال الكتابة
أو بعدها بصحيح ما كتبه نعم يقبل قوله أردت قراءة المكتوب لا الطلاق لاحتماله ولا
يلحق الكناية بصريح طلب المرأة الطلاق ولا قرينة غضب ولااشتهار بعض ألفاظ الكنايات
فيه [وصدق منكر نية] فى الكناية [بيمينه] فى أنه ما نوى بها طلاقا فالقول فى النية
إثباتا ونفيا قول الناوى إذ لا تعرف إلا منه فإن لم تمكن مراجعة نيته بموت أو فقد
لم يحكم بوقوع الطلاق لأن الأصل بقاء العصمة
[قوله
فرع] أى فى بيان أن الكتابة كناية سواء صدرت من ناطق أو من أخرس فإن نوى بها
الطلاق وقع لأنها طريق فى إفهام المراد كالعبارة ويعتبر فى الأخرس إذا كتب الطلاق
أن يكتب إنى قصدت الطلاق أو يشير إلى ذلك [قوله لو كتب] أى إلى زوجته أو إلى وليها
وفى المغنى ما نصه تنبيه احترز بقوله كتب عما لو أمر أجنبيا فكتب لم تطلق وإن نوى
الزوج كما لو أمر أجنبيا أن يقول لزوجته أنت بائن ونوى خلافا للصيمري فى قوله إنه
لا فرق بين أن يكتب يجوز وبين أن يملي على غيره اهـ وقوله صريح طلاق أى فطلقتك أو
طلقت بنتك وقوله أو كنايته أى كأنت خلية أو بنتك خلية منى [قوله ولم ينو إيقاع
الطلاق] أى بما كتبه وخرج به ما إذا نواه من غير تلفظ به فإنه يقع على الأظهر كما
فى المنهاج ونصه فإن نواه فالأظهر وقوعه قال فى المغنى لأن الكناية طريق فى إفهام
المراد وقد اقترنت بالنية ولأنها أحد الخطابين فجاز أن يقع بها الطلاق كاللفظ اهـ
[قوله فلغو] أى فالمكتوب لغو لأن الكتابة تحتمل النسخ والحكابة وتجربة القلم
والمداد وغيرها [قوله مالم يتلفظ إلخ] قيد فى كون المكتوب لغوا وخرج به ما لو تلفظ
به مع عدم النية فإنه يقع وقوله بصريح ما كتبه أى بما كتبه الصريح فى الطلاق
فالإضافة من إضافة الصفة الى الموصوف وأفاد به أنه إذا تلفظ فى المكتوب الكنائي
ولم ينو إيقاع الطلاق لا يقع وهو كذلك إذ الكناية محتاجة الى النية مطلقا سواء
كتبت أو لم تكتب فتحصل أن التلفظ بالمكتوب من غير نية يقع به الطلاق إذا كان صريحا
فإن كان كناية فلا بد على التلفظ به من النية [قوله نعم يقبل إلخ] تقييد لوقوع
الطلاق بالتلفظ بالمكتوب من غير نية أى أن محل الوقوع بما ذكر عند عدم النية إذا لم يقل أردت قراءة المكتوب لا
إنشاء الطلاق وإذا صدق بيمينه لاحتمال ما قاله أما إذا نوى عند الكتابة إيقاع
الطلاق ثم تلفظ به وقال أردت قراءة المكتوب فلا يفيد قوله المذكور شيئا إذ العبرة
بالنية فيقع عليه الطلاق واعلم أن الخلاف السابق فى اقتران النية بأول الكنابة أو
جميعها أو بأي جزء يجري فى الكتابة أيضا.
فرع] أى فى بيان أن الكتابة كناية سواء صدرت من ناطق أو من أخرس فإن نوى بها
الطلاق وقع لأنها طريق فى إفهام المراد كالعبارة ويعتبر فى الأخرس إذا كتب الطلاق
أن يكتب إنى قصدت الطلاق أو يشير إلى ذلك [قوله لو كتب] أى إلى زوجته أو إلى وليها
وفى المغنى ما نصه تنبيه احترز بقوله كتب عما لو أمر أجنبيا فكتب لم تطلق وإن نوى
الزوج كما لو أمر أجنبيا أن يقول لزوجته أنت بائن ونوى خلافا للصيمري فى قوله إنه
لا فرق بين أن يكتب يجوز وبين أن يملي على غيره اهـ وقوله صريح طلاق أى فطلقتك أو
طلقت بنتك وقوله أو كنايته أى كأنت خلية أو بنتك خلية منى [قوله ولم ينو إيقاع
الطلاق] أى بما كتبه وخرج به ما إذا نواه من غير تلفظ به فإنه يقع على الأظهر كما
فى المنهاج ونصه فإن نواه فالأظهر وقوعه قال فى المغنى لأن الكناية طريق فى إفهام
المراد وقد اقترنت بالنية ولأنها أحد الخطابين فجاز أن يقع بها الطلاق كاللفظ اهـ
[قوله فلغو] أى فالمكتوب لغو لأن الكتابة تحتمل النسخ والحكابة وتجربة القلم
والمداد وغيرها [قوله مالم يتلفظ إلخ] قيد فى كون المكتوب لغوا وخرج به ما لو تلفظ
به مع عدم النية فإنه يقع وقوله بصريح ما كتبه أى بما كتبه الصريح فى الطلاق
فالإضافة من إضافة الصفة الى الموصوف وأفاد به أنه إذا تلفظ فى المكتوب الكنائي
ولم ينو إيقاع الطلاق لا يقع وهو كذلك إذ الكناية محتاجة الى النية مطلقا سواء
كتبت أو لم تكتب فتحصل أن التلفظ بالمكتوب من غير نية يقع به الطلاق إذا كان صريحا
فإن كان كناية فلا بد على التلفظ به من النية [قوله نعم يقبل إلخ] تقييد لوقوع
الطلاق بالتلفظ بالمكتوب من غير نية أى أن محل الوقوع بما ذكر عند عدم النية إذا لم يقل أردت قراءة المكتوب لا
إنشاء الطلاق وإذا صدق بيمينه لاحتمال ما قاله أما إذا نوى عند الكتابة إيقاع
الطلاق ثم تلفظ به وقال أردت قراءة المكتوب فلا يفيد قوله المذكور شيئا إذ العبرة
بالنية فيقع عليه الطلاق واعلم أن الخلاف السابق فى اقتران النية بأول الكنابة أو
جميعها أو بأي جزء يجري فى الكتابة أيضا.
v
مغني المحتاج 3/384
مغني المحتاج 3/384
تنبيه:
تفسير الأخرس صريح إشارته فى الطلاق بغير طلاق كتفسير اللفظ الشائع فى الطلاق
بغيره فلا يقبل منه ظاهرا إلا بقرينة [لو كتب ناطق] على ما يثبت عليه خط كرق وثوب
وحجر وخشب لا على نحو ماء وهواء
تفسير الأخرس صريح إشارته فى الطلاق بغير طلاق كتفسير اللفظ الشائع فى الطلاق
بغيره فلا يقبل منه ظاهرا إلا بقرينة [لو كتب ناطق] على ما يثبت عليه خط كرق وثوب
وحجر وخشب لا على نحو ماء وهواء
v
الجمل 4/332
الجمل 4/332
فكناية
تحتاج الى نية وتعبيري بفهمها أعم من قوله فهم طلاقه ومنها أى الكناية كتابة من
ناطق أو أحرس أو اقتصر الأصل عن الناطق فإن نوى بها الطلاق وقع لأنها طريق فى
إفهام مراد كالعبارة قوله ومنها كتابة أى سواء كتب الصريح أو الكناية.
تحتاج الى نية وتعبيري بفهمها أعم من قوله فهم طلاقه ومنها أى الكناية كتابة من
ناطق أو أحرس أو اقتصر الأصل عن الناطق فإن نوى بها الطلاق وقع لأنها طريق فى
إفهام مراد كالعبارة قوله ومنها كتابة أى سواء كتب الصريح أو الكناية.
v
الجمل 4/333
الجمل 4/333
وضابط
المكتوب عليه كل ما يثبت عليه الخط كرق وثوب سواء كتب بحبر ونحوه نقر صور الأحرف
فى حجر أو خشب أو خطها على الأرض فلو رسم صورتها فى هواء أو ماء فليس كناية فى
المذهب اهـ زي [إن يكتب مع لفظ الطلاق إلخ] أي أو يشير اهـ شوبرى -إلى أن قال-
[فرع] كتب أنت أو زوجتى طالق ونوى الطلاق طلقت وإن لم يصل كتابه إليها لأن الكتابة
طريق فى إفهام المراد كالعبارة وقد قرنت بالنية وإن لم ينو لم تطلق لأن الكتابة
تحتمل النسخ والحكاية وتجربة القلم والمداد وغيرها وإن كتب إذا قرأت كتابى إلى آخر
ما ههنا وخرج بكتب ما لو أمر غيره فكتب ونوى هو فلا يقع شيء بخلاف ما لو أمره بالكتابة
أو بكتابة أخرى وبالنية فامتثل ونوى وبقوله فأنت طالق ما لو كتب كتابة كأنت خلية
فلا يقع وإن نوى إذ لا يكون للكناية كناية أخرى على ما حكاه ابن الرفعة عن الرافعى
وهو مردود بأن الذى فيه أى الرافعى الجزم بالوقوع قاله الأذرعى وهو الصحيح لأنا
إذا اعتبرنا الكتابة قدرنا أنه تلفظ بالمكتوب اهـ شرح م ر وفى ق ل على الجلال
[فرع] أمر غيره بالكتابة والنية كفى ووقع به أو بأحدهما وفعل هو الأخر لغا [قوله
إذا بلغك كتابى] أو كتابى هذا أو الكتاب أو هذا الكتاب أو المكتوب أو هذا المكتوب
أو مكتوبى أو مكتوبى هذا فهذه صور ثمانية وقوله طلقت ببلوغه أي وقوعه فى يدها
حقيقة أو حكما كرمية فى حجرها أو أمامها ولا يكفى إخبارها به ويكفى فى الأولى بلوغ
لفظ أنت طالق بحيث يقرأ وإن محى ما عداه لاعكسه وكذا يكفى ذلك فى الثلاثة بعدها
عند شيخنا وخالفه البساطى تبعا للعلامة البرلسى وتردد شيخنا فى الأربعة الباقية
ومال إلى اعتبار بلوغ الجميع فيها نعم إذا ادعى أنه أراد الجميع صدق بيمينه فى
الكل ولو قال إذا بلغك خطي فأي شيء وصل إليها من الكتاب وقع به ولو ادعت عدم وصول
الكتاب إليها أو أنه ليس خطه لم يقع إلا ببينة بذلك اهـ ق ل على الجلال.[طلقت
ببلوغه] أي غير ممحو أو أمكن بعد المحو قراءته وكذا إن وصل بعضه وقد بقي موضع
الطلاق أي ذهب جميعه إلا محل الطلاق فتطلق ولا فرق فى هذا بين أن يكتب اذا بلغك
كتابى أو يكتب إذا بلغك الكتاب أو هذاالكتاب خلافا لمن قال إنه باسم الإشارة أو
بالألف واللام لا مطلقا إلا إن وصل جميعه اهـ من شرح م رضى الله عنه[قوله أو إذا
قرأت كتابى] أى المقصود منه وقوله فقرأته أي وإن لم تفهمه وإن كانت عند التعليق
أمية وعلم بذلك وتعلمت القراءة بعد ذلك لقدرتها على مقتضى التعليق وهو قراءتها
بنفسها ونحن لا نكتفى بالمعنى المجازى إلاحيث لا يقدر على المعنى الحقيقي اهـ ح ل [قوله فقرأته] أي قرأت صيغة الطلاق منه
نظير ما مر وإن لم تفهمها اهـ شرح م ر [أو فهمته مطالعة] نعم لو قال الزوج إنما
أردت القراءة باللفظ قبل قوله فلا تطلق إلا بها والفرق بين اطلاق قراءتها أياه على
مطالعتها إياه وإن لم تتلفظ به وبين جواز اجراء ذى الحدث الأكبر القرآن على قلبه
ونظره فى المصحف ظاهر اهـ شرح م ر وهو أن المقصود ثم تعظيم القرآن وهو منتف
بالإجراء من غير تلفظ والمقصود هنا وجود المعلق عليه وهو مجرد العلم وقد وجد اهـ ع
ش.
المكتوب عليه كل ما يثبت عليه الخط كرق وثوب سواء كتب بحبر ونحوه نقر صور الأحرف
فى حجر أو خشب أو خطها على الأرض فلو رسم صورتها فى هواء أو ماء فليس كناية فى
المذهب اهـ زي [إن يكتب مع لفظ الطلاق إلخ] أي أو يشير اهـ شوبرى -إلى أن قال-
[فرع] كتب أنت أو زوجتى طالق ونوى الطلاق طلقت وإن لم يصل كتابه إليها لأن الكتابة
طريق فى إفهام المراد كالعبارة وقد قرنت بالنية وإن لم ينو لم تطلق لأن الكتابة
تحتمل النسخ والحكاية وتجربة القلم والمداد وغيرها وإن كتب إذا قرأت كتابى إلى آخر
ما ههنا وخرج بكتب ما لو أمر غيره فكتب ونوى هو فلا يقع شيء بخلاف ما لو أمره بالكتابة
أو بكتابة أخرى وبالنية فامتثل ونوى وبقوله فأنت طالق ما لو كتب كتابة كأنت خلية
فلا يقع وإن نوى إذ لا يكون للكناية كناية أخرى على ما حكاه ابن الرفعة عن الرافعى
وهو مردود بأن الذى فيه أى الرافعى الجزم بالوقوع قاله الأذرعى وهو الصحيح لأنا
إذا اعتبرنا الكتابة قدرنا أنه تلفظ بالمكتوب اهـ شرح م ر وفى ق ل على الجلال
[فرع] أمر غيره بالكتابة والنية كفى ووقع به أو بأحدهما وفعل هو الأخر لغا [قوله
إذا بلغك كتابى] أو كتابى هذا أو الكتاب أو هذا الكتاب أو المكتوب أو هذا المكتوب
أو مكتوبى أو مكتوبى هذا فهذه صور ثمانية وقوله طلقت ببلوغه أي وقوعه فى يدها
حقيقة أو حكما كرمية فى حجرها أو أمامها ولا يكفى إخبارها به ويكفى فى الأولى بلوغ
لفظ أنت طالق بحيث يقرأ وإن محى ما عداه لاعكسه وكذا يكفى ذلك فى الثلاثة بعدها
عند شيخنا وخالفه البساطى تبعا للعلامة البرلسى وتردد شيخنا فى الأربعة الباقية
ومال إلى اعتبار بلوغ الجميع فيها نعم إذا ادعى أنه أراد الجميع صدق بيمينه فى
الكل ولو قال إذا بلغك خطي فأي شيء وصل إليها من الكتاب وقع به ولو ادعت عدم وصول
الكتاب إليها أو أنه ليس خطه لم يقع إلا ببينة بذلك اهـ ق ل على الجلال.[طلقت
ببلوغه] أي غير ممحو أو أمكن بعد المحو قراءته وكذا إن وصل بعضه وقد بقي موضع
الطلاق أي ذهب جميعه إلا محل الطلاق فتطلق ولا فرق فى هذا بين أن يكتب اذا بلغك
كتابى أو يكتب إذا بلغك الكتاب أو هذاالكتاب خلافا لمن قال إنه باسم الإشارة أو
بالألف واللام لا مطلقا إلا إن وصل جميعه اهـ من شرح م رضى الله عنه[قوله أو إذا
قرأت كتابى] أى المقصود منه وقوله فقرأته أي وإن لم تفهمه وإن كانت عند التعليق
أمية وعلم بذلك وتعلمت القراءة بعد ذلك لقدرتها على مقتضى التعليق وهو قراءتها
بنفسها ونحن لا نكتفى بالمعنى المجازى إلاحيث لا يقدر على المعنى الحقيقي اهـ ح ل [قوله فقرأته] أي قرأت صيغة الطلاق منه
نظير ما مر وإن لم تفهمها اهـ شرح م ر [أو فهمته مطالعة] نعم لو قال الزوج إنما
أردت القراءة باللفظ قبل قوله فلا تطلق إلا بها والفرق بين اطلاق قراءتها أياه على
مطالعتها إياه وإن لم تتلفظ به وبين جواز اجراء ذى الحدث الأكبر القرآن على قلبه
ونظره فى المصحف ظاهر اهـ شرح م ر وهو أن المقصود ثم تعظيم القرآن وهو منتف
بالإجراء من غير تلفظ والمقصود هنا وجود المعلق عليه وهو مجرد العلم وقد وجد اهـ ع
ش.
v
توشيخ على ابن قاسم
216
توشيخ على ابن قاسم
216
[ويصح تعلقه] أى الطلاق [بالصفة والشرط] كإن دخلت الدار فأنت طالق
فتطلق إذا دخلت.
فتطلق إذا دخلت.
[ويصح تعليقه أى الطلاق بالصفة]كأنت طالق طلاقا سنيا أو بدعيا
وليست فى حال سنة الأول ولا فى حال بدعة فى الثاني فتطلق إذا وجدت الصفةبخلاف ما
إذا كانت فى ذلك الحال وقال طلاقا سنيا أو بدعيا فتطلق فى الحال وبالزمان فإذا قال
لها أنت طالق فى شهر كذا أو فى رأسه أو فى أوله أو غرته أو هلاله وقع الطلاق بأول
جزءمن الليلة الأولى منه أو قال أنت طالق فى آخر شهر شوال أو سلخه أو فراغه أو
تمامه وقع الطلاق بأخر جزء منه [والشرط] كأن يعلق الطلاق بأداة من أدوات الشرط
فيصح التعليق به بشروط الإستثناء السابقة ما عدا الاستغراق لعدم تصوره هنا [كأن
دخلت الدار فأنت طالق فتطلق أذا دخلت] بخلاف ما إذا أتى بالنفي مع أن كقوله إن لم
تدخلي الدار فأنت طالق فلا حنث الا بموتها لأن المعنى أن فاتك دخول الدار فالفوت
لا يكون الا بموتها وأدوات التعليق كثيرة إن إذا اي مهما متى كلما ولو وكلها لا
تقتضي فورا فى الإثبات الا فى إذا وإن مع العوض أو مع مشيئتها خطابا وتقتضي الفزر
فى النفي الا أن فإنها للتراخي ولا تقتضي تكرارا بل إن وجد المعلق عليه مرة واحدة
من غير نسيان ولا اكراه ولا جهل انحلت اليمين الله فى كلها فإنها تفيد التكرار فى
المعلق عليه فلو قال من له عبيد وتحته نسوة أربعة إن طلقت واحدة فعبد من عبيدي حر
إلخ.
وليست فى حال سنة الأول ولا فى حال بدعة فى الثاني فتطلق إذا وجدت الصفةبخلاف ما
إذا كانت فى ذلك الحال وقال طلاقا سنيا أو بدعيا فتطلق فى الحال وبالزمان فإذا قال
لها أنت طالق فى شهر كذا أو فى رأسه أو فى أوله أو غرته أو هلاله وقع الطلاق بأول
جزءمن الليلة الأولى منه أو قال أنت طالق فى آخر شهر شوال أو سلخه أو فراغه أو
تمامه وقع الطلاق بأخر جزء منه [والشرط] كأن يعلق الطلاق بأداة من أدوات الشرط
فيصح التعليق به بشروط الإستثناء السابقة ما عدا الاستغراق لعدم تصوره هنا [كأن
دخلت الدار فأنت طالق فتطلق أذا دخلت] بخلاف ما إذا أتى بالنفي مع أن كقوله إن لم
تدخلي الدار فأنت طالق فلا حنث الا بموتها لأن المعنى أن فاتك دخول الدار فالفوت
لا يكون الا بموتها وأدوات التعليق كثيرة إن إذا اي مهما متى كلما ولو وكلها لا
تقتضي فورا فى الإثبات الا فى إذا وإن مع العوض أو مع مشيئتها خطابا وتقتضي الفزر
فى النفي الا أن فإنها للتراخي ولا تقتضي تكرارا بل إن وجد المعلق عليه مرة واحدة
من غير نسيان ولا اكراه ولا جهل انحلت اليمين الله فى كلها فإنها تفيد التكرار فى
المعلق عليه فلو قال من له عبيد وتحته نسوة أربعة إن طلقت واحدة فعبد من عبيدي حر
إلخ.
v
الفقه الإسلامي 4/766
الفقه الإسلامي 4/766
أحكام
الإجارة على الأعمال: الإجارة عى الأعمال هي التي تعقد على عمل معلوم كبناء خياطة
قميص وحمكل إلى موضع معين وصباغة ثوب وإصلاح حذاء ونحوه. والأجير نوعان أجير خاص
وأجير مشترك فالأجير الخاص أو أجير الوحد هو الذي يعمل لشخص واحد مدة معلومة وحكمه
أنه لا يجوز له العمل لغير مستأجره والأجير المشترك هو الذي يعمل لعامة الناس
كالصباغ والحداد والكواء ونحوهم وحكمه أنه يجوز له العمل لكافة الناس وليس لمن
استأجره ان يمنعه عن العمل لغيره.
الإجارة على الأعمال: الإجارة عى الأعمال هي التي تعقد على عمل معلوم كبناء خياطة
قميص وحمكل إلى موضع معين وصباغة ثوب وإصلاح حذاء ونحوه. والأجير نوعان أجير خاص
وأجير مشترك فالأجير الخاص أو أجير الوحد هو الذي يعمل لشخص واحد مدة معلومة وحكمه
أنه لا يجوز له العمل لغير مستأجره والأجير المشترك هو الذي يعمل لعامة الناس
كالصباغ والحداد والكواء ونحوهم وحكمه أنه يجوز له العمل لكافة الناس وليس لمن
استأجره ان يمنعه عن العمل لغيره.
v
كفاية
الأخيار…../191
كفاية
الأخيار…../191
وحد
عقد الإجارة عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والاباحة بعوض معلوم وفيه
قيود فاحترزنا بالمنفعة عن الإجارة المعقودة على مايتضمن إتلاف عين فمن ذلك
استئجار البستان للثمار والثمار للبنها وما في معناهما وكذا لصوفها ولولدها فهذه
الإجارة باطلة نعم قد تقع العين تبعا كماإذا استأجر امرأة للرضاع فإنه جائز
والقياس فيه البطلان إلا أن النص ورد فيه فلا معدل عنه ثم هل للمعقود عليه القيام
بأمره من وضع الصبي في حجرها وتلقيمه وعصره بقدر الحاجة أم تناول هذه العشا مع
اللبن وجهان أصحهما أن المعقود عليه الفعل واللبن يسنحق تبعا قال الله تعالى فإن
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن علق الأجرة بفعل الارضاع لا باللبن وهذا كما إذا استأجر
دارا فيها بئر ماء يجوز البشرب منها تبعا ولو استأجر للارضاع ونفي الحضانة فهل
يجوز وجهان أحدهما لا كما ‘ذا استأجر شاة لارضاع سحلة لأنه عقد على استيفاء عين
وأصحهما الصحة كما يجوز الاستئجار لمجرد الحضانة وكذا لا يجوز استئجار الفخل
للتزوان على إناث للنهي عن ذلك وقد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفخل
وفي مسلم عن بيع ضراب الفخل وروي عن الشافعي عن ثمن عسب الفخل والله أعلم. وقولنا
مقصودة احتراز من منفعة تافهة كاستئجار تفاحة ونحوها للشم نعم إذا كثر التفاح قال
الرافعي فالوجه الصحة كاستئجار الريا حين للشم ومن النبافع التافهة استئجار دراهم
ودنانير فإن أطلق العقد فباطل فإن صح باستئجارها للتزين فالأصح البكلان أيضا وكذا
لا يجوز استئجار الطعام للتزين الحوانية على المذهب والله أعلم. وقولنا معلوم احتراز عن المنفعة
المجهولة فإنه لا تصح للغرر فلا بد من العلم بالمنفعة قدرا ووضعا وقولنا قابلة
للبدل ولإباحة فيه احتراز عن استئجار آلات اللهو كالطنبور والمزمر والرباب ونحوها
فإن استئجارها حرام ويحرم بدل الأجرة فى مقابلتها ويحرم أخذ الأجرة لأنه من قبيل
أكل أموال الناس بالباطل وكذا لا يجوز استئجار المغاني ولا استئجار شخص لحمل خمر
ولا لجي المكوس والرشا وجميع المحرمات عفانا الله تعالى منها وقولنا بعوض معلوم
احترزنا به عن الأجرة المجهولة فإنه لا يصح جعلها أجرة فإنها ثمن المنفعة وشرط
الثمن أن يكون معلوما ولأن الجهلية غرر إذا عرفت هذا فكل عين وجد فى منفعتها شروط
الصحة صح استئجارها كاستئجار الدار للسكنى.
عقد الإجارة عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والاباحة بعوض معلوم وفيه
قيود فاحترزنا بالمنفعة عن الإجارة المعقودة على مايتضمن إتلاف عين فمن ذلك
استئجار البستان للثمار والثمار للبنها وما في معناهما وكذا لصوفها ولولدها فهذه
الإجارة باطلة نعم قد تقع العين تبعا كماإذا استأجر امرأة للرضاع فإنه جائز
والقياس فيه البطلان إلا أن النص ورد فيه فلا معدل عنه ثم هل للمعقود عليه القيام
بأمره من وضع الصبي في حجرها وتلقيمه وعصره بقدر الحاجة أم تناول هذه العشا مع
اللبن وجهان أصحهما أن المعقود عليه الفعل واللبن يسنحق تبعا قال الله تعالى فإن
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن علق الأجرة بفعل الارضاع لا باللبن وهذا كما إذا استأجر
دارا فيها بئر ماء يجوز البشرب منها تبعا ولو استأجر للارضاع ونفي الحضانة فهل
يجوز وجهان أحدهما لا كما ‘ذا استأجر شاة لارضاع سحلة لأنه عقد على استيفاء عين
وأصحهما الصحة كما يجوز الاستئجار لمجرد الحضانة وكذا لا يجوز استئجار الفخل
للتزوان على إناث للنهي عن ذلك وقد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفخل
وفي مسلم عن بيع ضراب الفخل وروي عن الشافعي عن ثمن عسب الفخل والله أعلم. وقولنا
مقصودة احتراز من منفعة تافهة كاستئجار تفاحة ونحوها للشم نعم إذا كثر التفاح قال
الرافعي فالوجه الصحة كاستئجار الريا حين للشم ومن النبافع التافهة استئجار دراهم
ودنانير فإن أطلق العقد فباطل فإن صح باستئجارها للتزين فالأصح البكلان أيضا وكذا
لا يجوز استئجار الطعام للتزين الحوانية على المذهب والله أعلم. وقولنا معلوم احتراز عن المنفعة
المجهولة فإنه لا تصح للغرر فلا بد من العلم بالمنفعة قدرا ووضعا وقولنا قابلة
للبدل ولإباحة فيه احتراز عن استئجار آلات اللهو كالطنبور والمزمر والرباب ونحوها
فإن استئجارها حرام ويحرم بدل الأجرة فى مقابلتها ويحرم أخذ الأجرة لأنه من قبيل
أكل أموال الناس بالباطل وكذا لا يجوز استئجار المغاني ولا استئجار شخص لحمل خمر
ولا لجي المكوس والرشا وجميع المحرمات عفانا الله تعالى منها وقولنا بعوض معلوم
احترزنا به عن الأجرة المجهولة فإنه لا يصح جعلها أجرة فإنها ثمن المنفعة وشرط
الثمن أن يكون معلوما ولأن الجهلية غرر إذا عرفت هذا فكل عين وجد فى منفعتها شروط
الصحة صح استئجارها كاستئجار الدار للسكنى.
v


